عرفت غرفة الإستنطاق بالمحكمة الإبتدائية بإنزكان إجراء التقديم للمرة الثانية يومه الأربعاء، حيث استمع السيد وكيل الملك بابتدائية إنزكان إلى تصريحات المتهمين بالملف المتعلق بالعمارة المتواجدة بمدار شهرازاد و فيلا بحي مولاي رشيد بذات المدينة، إذ يتعلق الأمر بشهادتين حول نهاية الأشغال تم توقيعهما من طرف المهندسين المتتبعين للمشروع بهدف تغليط مصالح الجماعة بقسم التعمير.
وكان الملف قد قدم أمام السيد وكيل الملك الأسبوع الماضي، حيث استمعت فيه النيابة العامة للنائب السادس المفوض له في التعمير ” عبد العزيز بودريبلة” بمعية المهندس البلدي، حيث تم إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية بإنزكان قصد الإستماع للمهندسين و ممثل الشركة صاحبة العمارة و صاحب الفيلا موضوع الشهادة الثانية بحي مولاي رشيد.
وبعد الإنتهاء و سماع تصريحات المتهمين تقرر إسقاط المتابعة في حق النائب السادس و المهندس البلدي فيما تقرر متابعة أصحاب البنايتين العمارة و الفيلا في حالة سراح بكفالة قدرها عشرون ألف درهم لكل واحد منهما، كما تمت متابعة المهندسين كذلك في حالة سراح بكفالة قدرها خمسون ألف درهم لكل واحد.
وكان قد سبق للسيد رئيس الجماعة الترابية لإنزكان في إحدى خرجاته الإعلامية أن قدم توضيحات حول الخرق في العمارة التي بنيت بمدار شهر زاد، والتي حاول البعض أن يجعل منها فضيحة مرتبطة بقسم التعمير، وحمل الرئيس أحمد أدراق المسؤولية للمهندس التتبع المشروع، كما لمح إلى كون الجماعة تحتفظ بحقها في متابعة المخالف لكونه تعمد تغليط الجماعة و جره قسم التعمير إلى خطإ فادح منصوص على مرتكبه في القانون.
وأوضح الرئيس أن القضية تتعلق بالبناية التي أنطلقت فيها الأشغال منذ مدة قصيرة بالوكالة السابقة لشركة النقل العمومي “مولاي العربي” بشارع محمد الخامس بإنزكان قرب مدار شهر زاد، حيث سلمت رخصة البناء لشركة موكول لها البناء هناك تحت عدد 110/ 148/ 2020 طبقا للوثائق المسلمة للجماعة، وبعد الإقتراب من نهاية الأشغال تقدمت نفس الشركة بطلب للجماعة قصد الحصول على رخصة المطابقة الخاصة بالبنايات الكبرى أو رخصة السكن بالنسبة للبنايات الخاصة بالسكن مرفوق بشاهدة تتبث نهاية الأشغال مسلمة من طرف المهندس المشرف على تتبع بناء المشروع، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في القانون الجديد للتعمير 66/12، وهو القانون الذي نص على وجوب الإكتفاء بشهادة من المهندس المتابع للمشروع في المادة 55 منه، كما لم ينص على تتبع الأشغال من طرف الجماعات الترابية عكس ما كان معمول به سابقا، وبالمقابل منح القانون الجديد الصلاحية لرئيس المجلس أو النائب المفوض له في التعمير بسحب الرخص فور تبوث خلل أو تلاعب يخل بالقانون و ما شابه ذلك(حسب تصريح الرئيس)، حيث حمل الرئيس المسؤولية للمهندس كونه تلاعب باختصاصاته ووقع شهادة نهاية الأشغال مزيفة بهدف التدليس و التحايل، و الحال أن الأشغال لم تنته بعد، مما استوجب معه سحب الرخصة طبقا للقانون الجديد.
وتنص المادة 55 من القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء صراحة على أنه في حالة تولي مهندس معماري إدارة الأشغال يتعين على رئيس المجلس الجماعي، لتسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة، الاكتفاء بشهادة مسلمة من طرف المهندس المعماري يشهد من خلالها هذا الأخير أن الأشغال قد تم إنجازها وفقا للتصاميم المرخصة، علما أن الشهادة المذكورة تغني عن المعاينة الميدانية لأوراش البناء.